العلامة المجلسي
213
بحار الأنوار
والنفساء ، والحائض . قال الصدوق رضوان الله عليه : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع وهي سجدة لقمان ( 1 ) وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وسورة اقرأ باسم ربك ، وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت ، إذا كان عليه مئزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لان الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة ، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأما النفساء فتجري مجرى الحائض الحائض في ذلك ( 2 ) . 9 - ثواب الأعمال : أبي ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لكل شئ ربيع وربيع القرآن شهر رمضان ( 3 ) . 10 - المحاسن : أبي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ، وذكر الله كثيرا أفضل من الصدقة ، والصدقة أفضل من الصوم ، والصوم جنة من النار ( 4 ) . 11 - المحاسن : أبو سمينة ، عن إسماعيل بن أبان الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : نظفوا طريق القرآن ! قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن ؟ قال : أفواهكم ، قل : بماذا ؟ قال : بالسواك ( 5 ) .
--> ( 1 ) يعنى سورة ألم تنزيل التي سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان . وهذا اصطلاح . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 10 . ( 3 ) ثواب الأعمال : 93 . ( 4 ) المحاسن : 222 . ( 5 ) المحاسن : 558 .